اقتصاديةاقتصاديةالبنوك والتأمينالبنوك والتأمين

اللائحة التنفيذية التي تحكم التعامل مع طلبات إصدار سندات مالية إسلامية من قبل مؤسسات الائتمان


وبحسب تقرير النبأ المالي ، نقلاً عن العلاقات العامة للبنك المركزي ، فقد ورد في هذا التعميم ، عقب التعميم رقم 382373/96 بتاريخ 26/11/1396 ورقم 356016/00 بتاريخ 12/4 /. 1400 ، موضوع الإخطار القواعد المنظمة لإصدار سندات الرهن العقاري والصكوك من قبل البنوك ومؤسسات الائتمان غير المصرفية المعتمدة من اجتماعات مجلس النقد والتسليف بتاريخ 17/11/1396 و 1400/21/10 “اللائحة التنفيذية الإشراف. تم الإخطار بمعالجة طلبات إصدار سندات مالية إسلامية من قبل مؤسسات الائتمان “التي تمت الموافقة عليها من قبل اجتماع لجنة التنظيم والرقابة لمؤسسات الائتمان بالبنك المركزي بتاريخ 27/7/1401. ومن أهم البنود الواردة في القواعد التنفيذية المذكورة أعلاه والتي تم تجميعها بهدف الإسراع في معالجة طلبات إصدار سندات مالية إسلامية من قبل البنوك والمؤسسات الائتمانية غير المصرفية ، كما يلي:

تشمل الأوراق المالية الإسلامية الخاضعة لهذه القواعد سندات الإيجار وسندات شراء الديون وسندات الرهن العقاري والسندات التي يمكن تحويلها إلى أسهم.
– في إطار هذه القواعد تلتزم المؤسسة الائتمانية بتقديم طلب لإصدار سندات مالية إسلامية للبنك المركزي.
– يخضع مكان استهلاك الموارد المتحصل عليها من الأوراق المنشورة لهذه القواعد بالأولوية التالية:
– تسوية رصيد ديون المؤسسة الائتمانية للبنك المركزي
– تسوية أرصدة ديون المؤسسات الائتمانية لمؤسسات الائتمان الأخرى
– تحسين النسب التنظيمية وإصلاح هيكل الأصول والخصوم
– منح التسهيلات لمختلف القطاعات الاقتصادية
– لا يجوز للمؤسسة الائتمانية منح تسهيلات لمتعهدي الاكتتاب وغيرهم من الأشخاص لشراء سندات مالية إسلامية تتعلق بأنفسهم ومؤسسات ائتمانية أخرى خلال فترة النشر حتى تاريخ استحقاق السندات.

وفي نهاية التعميم ، يتم التأكيد على أن الأمر مستعجل ووفقًا لأحكام المنشور رقم 149153/96 بتاريخ 16/5/2016 2016/2016 يجب إخطار جميع الوحدات ذات الصلة في البنوك وغير المصرفية. يجب مراقبة مؤسسات الائتمان وتنفيذها بشكل صحيح.

اللائحة التنفيذية التي تحكم التعامل مع طلبات إصدار سندات مالية إسلامية من قبل مؤسسات الائتمان 7

Leave a Reply

زر الذهاب إلى الأعلى