اقتصاديةالبنوك والتأمين

تم إبلاغ التعليمات التنفيذية لمنح التسهيلات الصغيرة إلى الشبكة المصرفية


وفقًا لتقرير إيران الاقتصادي من البنك المركزي ، في هذا التوجيه ، تم تحديد مبلغ التسهيلات الصغيرة بمبلغ 2 مليار ريال. أيضًا ، في التعليمات المذكورة أعلاه ، أثناء إدراج قائمة الضمانات والأوراق المالية التي يمكن الحصول عليها من المتقدمين لتلقي التسهيلات الصغيرة ، يشترط منح التسهيلات الصغيرة للمتقدمين الذين لديهم تاريخ ودرجة ائتمان بناءً على التحقق من صحتها ، في مقابل الحصول على ضمانتين كحد أقصى.

تتمثل إحدى خطط البنك المركزي للجمهورية الإسلامية الإيرانية هذا العام في تسهيل وصول أفراد المجتمع إلى الخدمات النقدية والمصرفية ، وبعبارة أخرى ، تطوير الشمول المالي. لهذا الغرض ، تم اتخاذ تدابير مختلفة حتى الآن. من بين أمور أخرى ، مع الإخطار بـ “التعليمات المتعلقة بالحدود وكيفية توفير الخدمات الأساسية دون اتصال بالإنترنت للعملاء في البنوك ومؤسسات الائتمان غير المصرفية” ، الشروط اللازمة لتقديم الخدمات غير المتصلة بالإنترنت من قبل البنوك ومؤسسات الائتمان غير المصرفية للأفراد تم تزويدنا بها.

وبهدف زيادة الأمن في تبادل المعلومات المصرفية وتسهيل استخدام شهادات التوقيع الإلكتروني من قبل أفراد المجتمع ، تم إصدار التوجيه الخاص بـ “شهادات التوقيع الإلكتروني” نهاية العام الماضي ، والذي بموجبه البنوك وغير – السماح للمؤسسات الائتمانية المصرفية بقبول شهادات التوقيع ، وتقدم المستندات الإلكترونية الصادرة عن المراكز الوسيطة تحت إشراف مركز المنشأ الحكومي خدمات مصرفية لحاملي الشهادات المذكورة أعلاه.

بالإضافة إلى ذلك ، وبالتعاون مع الجهات التنفيذية ذات الصلة ، تم استخدام مشروع “السند الإذني الإلكتروني” في بنوك مختارة ، يمكن من خلاله تنفيذ جميع مراحل شراء السندات الإذنية وإصدارها واعتمادها عبر الإنترنت في نظام الإدارة المتكاملة للسندات الإذنية. الملاحظات والفواتير الإلكترونية
النص الكامل للتعليمات التنفيذية لمنح التسهيلات الصغرى

من أجل تسهيل وصول شرائح المجتمع المختلفة إلى التسهيلات الصغيرة التي يمكن أن تمنحها الشبكة المصرفية للبلد ، فإن “التعليمات التنفيذية لمنح التسهيلات الصغيرة” ، والتي ستسمى “التعليمات” من الآن فصاعدًا ، هي: مجمعة على النحو التالي:

الفصل الأول: التعريفات
المادة 1 – في هذه التعليمات ، تم استخدام العناوين التالية بدلاً من التعبيرات ذات الصلة:
1-1- البنك المركزي: البنك المركزي للجمهورية الإسلامية الإيرانية.
1-2- مؤسسة الائتمان: مصرف أو مؤسسة ائتمانية غير مصرفية منشأة بقانون أو بإذن من البنك المركزي وتحت إشراف ذلك البنك.
1-3- المرافق الصغيرة: تسهيلات بالريال لأغراض غير تجارية ولتلبية الاحتياجات الأساسية للأفراد ، والتي يتم تقديمها للعميل في إطار الشروط المنصوص عليها في هذه التعليمات.
1-4- العميل: شخص طبيعي يتقدم للحصول على تسهيلات صغيرة من مؤسسة ائتمانية.
1-5- التحقق: عملية تحديد الدرجة الائتمانية للأفراد باستخدام النماذج الكمية والنوعية.
1-6- الدرجة الائتمانية: مؤشر كمي يتم احتسابه بناءً على منهجية معينة ومعتمد من لجنة المخاطر في المؤسسة الائتمانية ويوافق عليه مجلس إدارة المؤسسة الائتمانية ويشير إلى احتمال عدم السداد في الوقت المحدد ( افتراضي) من قبل الأفراد.
7-1- التصنيف الائتماني الداخلي: المؤشر الذي تم الحصول عليه من نظام التصنيف الائتماني الداخلي للمؤسسة الائتمانية والذي يشير إلى الجدارة الائتمانية للعميل.
8-1- حد الائتمان: الحد الأقصى للائتمان الذي تخصصه المؤسسة الائتمانية للعميل على شكل تسهيلات متناهية الصغر.

الفصل الثاني: حدود وكيفية منح التسهيلات الصغرى
المادة 2 – من تاريخ الإخطار بهذا التوجيه ، تلتزم المؤسسة الائتمانية بمنح تسهيلات متناهية الصغر بناءً على الشروط ، ودرجة الائتمان ، والتصنيف الائتماني الداخلي ، والحد الائتماني للعميل في شكل عقود البيع بالتقسيط ، والتأجير بشرط الملكية والمرابحة والجالة والقرض للعميل
المادة 3- الحد الأقصى للتسهيلات المتناهية الصغر التي يمكن دفعها لكل عميل على مستوى جميع المؤسسات الائتمانية هو ملياري ريال (2.000.000.000 ريال).
المادة 4 – القواعد والشروط والتفاصيل التنفيذية الأخرى المتعلقة بطريقة منح التسهيلات الصغيرة ، مثل مدة وطريقة سداد الأقساط أو تسوية المنشأة ، وطريقة احتساب الفائدة ، والرسوم ، والتزام السداد المتأخر ، قد تكون الحالة خاضعة للوائح المبلغة ذات الصلة ، بما في ذلك أحكام التعليمات التنفيذية ، والعقود والمتطلبات منصوص عليها في الأشكال الموحدة لعقود منح التسهيلات المصرفية.

الفصل الثالث: المصادقة والضمانات
المادة 5- تلتزم مؤسسة الائتمان بالاستعلام عن تاريخ الشيكات المرتجعة والديون غير المتداولة للعميل قبل منح التسهيلات.
ملاحظة – يحظر منح تسهيلات متناهية الصغر للعميل بشيك مرتجع أو دين غير متداول حتى يتم إزالة الأثر السلبي للشيك المرتجع ويتم تحديد التنازل عن الدين غير الجاري وفقًا للقواعد المبلغ عنها ذات الصلة .
المادة 6- عند منح التسهيلات الصغيرة لعميل له تاريخ ودرجة ائتمانية ، يمكن للمؤسسة الائتمانية أن توفر مقدار التسهيلات الصغيرة الممنوحة ودرجة سيولة الضمانات والضمانات ، وفقًا للالتزامات القانونية واللوائح ذات الصلة. بالإضافة إلى الشروط الواردة في هذه التعليمات.لحصول على بندين كحد أقصى من الضمانات والصكوك كما هو موضح في الأمثلة التالية من متلقي التسهيلات أو الضامن.
6-1- المستندات التجارية مثل شيك الزبون أو الكمبيالة.
2-6- سندات الدين ، بما في ذلك السندات المقبولة في سوق المال وغيرها.
6-3- أسهم الشركات المقبولة في البورصة بما في ذلك الأسهم.
4-6- وحدات الاستثمار في صناديق الاستثمار القابلة للتداول في البورصة.
5-6- شيك أو سند إذني من قبل الضامن.
6-6- الممتلكات الملموسة ذات القيمة المألوفة مثل السيارات أو المجوهرات أو المشغولات الذهبية ؛
6- 7- دعم الحساب الفردي.
8-6- شهادة خصم من الراتب من قبل العميل أو الضامن.
6-9- ضمان رجل الأعمال الحاصل على رخصة تجارية وله نشاطا اقتصاديا وقت منح التسهيلات.
6-10- في المناطق الريفية ، ترفق كفالة ساكن القرية ، المؤكدة أهليته واختصاصه من قبل المجلس الإسلامي للقرية ، بخاتم المجلس الإسلامي للقرية.
6-11- بطاقة SIM مسجلة دائمة مملوكة للعميل ؛
6-12- للقرويين والمزارعين والرعاة التقليديين والبدو ، رخصة رعي الماشية ، رخصة الآبار الزراعية ، وثيقة ملكية الأراضي الزراعية ، ضمان السلسلة ؛
6-13- الضمان الصادر عن الشركة التي يعمل بها العميل والذي يشمل ضمان ديون المقترض.
6-14- عقد ملزم
6- 15- ضمانات أخرى حسب الدرجة الائتمانية للعميل واعتراف المؤسسة الائتمانية.

المادة 7 – عند منح تسهيلات متناهية الصغر لعميل ليس له سجل ائتماني ، يمكن للمؤسسة الائتمانية ، حسب مستوى دخل العميل وقدرته على سداد الأقساط من قبله ، الحصول على حد أقصى اثنين من السندات والضمانات المنصوص عليها. في المادة (6) ولأول مرة ولأول مرة ولحد أقصى يتم منح تسهيلات بمليار ريال على مستوى جميع المؤسسات الائتمانية.
الفصل الرابع: متطلبات أخرى
المادة 8 – تلتزم المؤسسة الائتمانية بإضفاء الطابع الإلكتروني على عقود منح التسهيلات المصرفية ضمن الإطار المعلن من قبل البنك المركزي وتقديم نسخة منه للعميل.
المادة 9- تم تجميع أحكام هذا التوجيه لتسهيل وخلق التوحيد في عملية منح التسهيلات الصغيرة ، ولا ينشئ حقوق والتزامات للعميل والمؤسسة الائتمانية ، ويتم منح التسهيلات بناءً على ظروف وموارد وأولويات مؤسسة الائتمان.
المادة 10- يحظر استلام ضمانات نقدية من العميل على شكل ودائع بأنواع مختلفة في منح التسهيلات الصغيرة.
المادة 11- يحظر استخدام عقود المرافق الأخرى ، باستثناء تلك المذكورة في هذه التعليمات ، من أجل منح تسهيلات متناهية الصغر. تلتزم مؤسسة الائتمان بتطبيق القيود المنصوص عليها في هذا التوجيه بشكل مناسب في أنظمة الرقابة والمراقبة ذات الصلة.
المادة 12- تسري على تسهيلات قروض الزواج احكام القوانين والانظمة ذات العلاقة.
المادة 13- تسهيل بيع وشراء المساكن تخضع للقواعد واللوائح الخاصة بها.
المادة 14- تخضع المتطلبات الأخرى المتعلقة بمنح التسهيلات الصغيرة ، باستثناء الحالات المذكورة صراحة في هذه التعليمات ، للقوانين والأنظمة ذات الصلة.

تمت الموافقة على “تعليمات تنفيذية لمنح تسهيلات متناهية الصغر” تتكون من 14 مادة ومذكرة واحدة في الدورة الثانية لهيئة التنظيم والرقابة على مؤسسات الائتمان بالبنك المركزي بتاريخ 28/6/1401 هـ ، ويسري مفعولها من تاريخ الإخطار.

Leave a Reply

زر الذهاب إلى الأعلى