اقتصاديةالبنوك والتأمين

تم الإعلان عن التعليمات التنفيذية لمنشأة المساعدة على الودائع السكنية


وبحسب الأخبار المالية نقلا عن العلاقات العامة للبنك المركزي ، أعلن البنك ، أثناء إعلانه التعليمات التنفيذية لمنشأة المساعدة على الودائع السكنية لعام 1401 من مصادر المادة (4) من قانون قفزة الإنتاج السكني ، أنه بحسب المادة (4) من قانون قفزة الإنتاج السكني الذي أقره مجلس الشورى الإسلامي في 20 سبتمبر 1400 ، ووافق عليه مجلس النقد والتسليف في 140/3/340 و 31/3/1401 ، وذلك بهدف دعم المستأجرين ذوي الدخل ، التعليمات التنفيذية بشأن تسهيلات المساعدة على الودائع السكنية ، المشار إليها فيما بعد باسم “التعليمات” وتسمى ، يتم توصيلها على النحو التالي:

المادة 1 يخضع المتقدمون لهذه التعليمات من قبل وزارة الطرق والتنمية العمرانية ووفقًا للمعايير ذات الصلة ، في إطار الحصص المحددة من خلال نظام خطط دعم الإسكان إلى العنوان https://saman.mrud.ir قدم إلى البنوك العاملة.

المادة 2 فيما يلي سقف التسهيلات الممنوحة لموضوعات هذه التعليمات ، بناءً على طلب مقدم الطلب ومعايير منح التسهيلات المصرفية في المناطق الحضرية بالدولة:

: ملحوظة: المبالغ المخصصة للتسهيلات الخاضعة لهذه المادة ، بعد الحصول على المستندات المطلوبة والاستفسارات المقدمة من قبل البنك / مؤسسة الائتمان غير المصرفية وبناءً على موافقة مقدم الطلب والمؤسسة الائتمانية المصرفية / غير المصرفية يمكن أن تكون أقل من السقف المراد تخفيضه. في هذه الحالة يلتزم مقدم الطلب بتعديل سقف التسهيلات المطلوبة في النظام.

المادة 3 قبل سداد التسهيل ، تلتزم المؤسسة الائتمانية المصرفية / غير المصرفية بالاستعلام من نظام Samat التابع للبنك المركزي حول عدم وجود تسهيلات حالية في قطاع الإسكان ، بما في ذلك تسهيلات البناء والشراء والتزوير وإيداع الإسكان لمقدم الطلب وله يجب أن يرفض هذا الاستفسار طلب مقدم الطلب في النظام مع ذكر السبب.

المادة 4 يتم دفع التسهيلات الخاضعة لهذه التعليمات للمستأجر من قبل البنك / مؤسسة الائتمان غير المصرفية في شكل عقد مرابحة لشراء السلع والخدمات.

المادة 5 يمكن منح هذه التسهيلات بسعر الفائدة المعتمد من قبل مجلس النقد والتسليف والسداد لمدة أقصاها 5 سنوات.

المادة 6 تتوافق المستندات المتعلقة بالمنشآت التي تخضع لهذه التعليمات مع التعليمات التنفيذية لمنح التسهيلات الصغيرة المبلغ عنها خلال التعميم رقم 01/24792 بتاريخ 1401/2/4 الصادر عن الإدارة العامة للوائح والتراخيص المصرفية و مكافحة غسل الأموال من البنك المركزي.

المادة 7- الشروط لمقدمي الطلبات للحصول على التسهيلات الخاضعة لهذه التعليمات هي كما يلي:

7-1- يجب أن يكون لدى المتقدمين عقد إيجار رسمي أو عقد إيجار مسجل في نظام تسجيل المعاملات العقارية وأن يكون لديهم رمز تتبع ، من 1/1/1401 فصاعدًا. يلتزم مقدم الطلب بتسجيل بيانات إقامته وملكيته في نظام العقارات والإسكان.

ملحوظة: تلتزم مؤسسة الائتمان المصرفية / غير المصرفية بمطابقة رمز التتبع والمدينة في النظام مع عقد الإيجار المستلم.

2-7-يُطلب من جميع المتقدمين وأزواجهم عدم امتلاك سكن أو عقارات في وقت التسجيل. إذا تم إنشاء سجل ملكيتهم في أي وقت ، فسيتم حذفهم من عملية دفع التسهيلات ، وإذا حصلوا على تلك التسهيلات ، فسيكونون ملزمين بإعادة جميع التسهيلات المستلمة والتعويض عن الأضرار والعقوبات ذات الصلة.

3-7- يجب أن يكون المتقدم متزوجًا ، إذا كان مقدم الطلب أعزبًا ، يجب أن تكون النساء أكبر من 35 عامًا وأن يكون الرجال أكبر من 45 عامًا.

Leave a Reply

زر الذهاب إلى الأعلى