اقتصاديةالبنوك والتأمين

تم الإعلان عن شروط تقديم الخدمات المصرفية لصناديق قرض الحسناء


وفقًا لتوجيهات البنك المركزي ، يخضع تقديم الخدمات المصرفية لصناديق قرز الحسناء برخصة نشاط سارية المفعول من البنك المركزي أو صناديق قرز الحسنة تحت إشراف منظمة الاقتصاد الإسلامي من قبل البنوك والمؤسسات الائتمانية غير المصرفية إلى: استلام صورة معادلة لرخصة النشاط الأصلية سارية المفعول الصادرة من البنك المركزي أو المعتمدة من قبل شركة منظمة الاقتصاد الإسلامي ، وهي غير مقيدة من قبل البنوك والمؤسسات الائتمانية غير المصرفية.

كذلك تقديم الخدمات المصرفية لصناديق غرز الحسناء بإجمالي ودائع تقل عن 30 مليار ريال ، مع مراعاة الملاحظة 2 فقرة (ب) من المادة 14 من قانون الخطة الخمسية السادسة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. جمهورية إيران الإسلامية. سيكون إطار الشروط على النحو التالي:

1. يتعين على البنوك والمؤسسات الائتمانية غير المصرفية تقديم “المستندات المتعلقة بإعلان التأسيس” ، و “النسخة الأصلية من النظام الأساسي” ، و “إشعار تسجيل المؤسسة الأصلي” ، و “الإعلان الأصلي في الجريدة الرسمية” ، و “البيانات المالية المدققة” ، “أسماء وتفاصيل أعضاء مجلس الإدارة” استلام أعضاء مجلس الإدارة والعضو المنتدب والمفوضين بالتوقيع و “كشف الحسابات المصرفية للصندوق وأعضاء مجلس الإدارة والعضو المنتدب” وغيرها من الأمور الضرورية المستندات التي تحددها الإدارة العامة للرقابة على البنوك والمؤسسات الائتمانية التابعة للبنك المركزي. تلقي الخدمات المصرفية أو أموال القروض الجيدة التي يقدمون لها حاليًا الخدمات المصرفية ، وبعد التحقق منها ، إرسال المستندات إلى المديرية العامة للرقابة على البنوك ومؤسسات الائتمان التابعة للبنك المركزي.

۲. يُطلب من البنوك والمؤسسات الائتمانية غير المصرفية تقديم تفاصيل المعاملات وأرصدة الحسابات الخاصة بأموال غرز الحسناء التي يبلغ إجمالي الودائع فيها أقل من 5 مليارات ريال وصناديق غرز الحسنة تحت إشراف منظمة الاقتصاد الإسلامي لإدارة الإشراف على البنوك والمؤسسات الائتمانية.

٣. إذا تجاوزت موارد أموال قروض المستفيد أكثر من ملياري ريال ، تقوم الإدارة العامة للرقابة على البنوك والمؤسسات الائتمانية التابعة للبنك المركزي بإرسال إشعار إلى الصندوق يفيد بضرورة الحصول على ترخيص تشغيل من البنك المركزي أو الموافقة. منظمة الاقتصاد الإسلامي. إذا لم تقدم صناديق قرز الحسناء المذكورة خلال شهر واحد طلباتها للحصول على ترخيص من البنك المركزي أو موافقة من منظمة الاقتصاد الإسلامي ، يجب على الإدارة العامة للرقابة على البنوك والمؤسسات الائتمانية التابعة للبنك المركزي إرسال إشعار – تقديم خدمات مصرفية لصناديق قرض الحسناء وتحريم ما ذكر.

4. بالنسبة للبنوك والمؤسسات الائتمانية غير المصرفية التي تقدم خدمات مصرفية لصناديق قرز الحسناء خلافا لأحكام هذا المرسوم ، لا ترسل المعلومات المذكورة إلى البنك المركزي في المواعيد المحددة أو تقدم معلومات كاذبة عن وضع قرز الحسناء. – أموال حسنة للبنك المركزي ، وسيتم اتخاذ الإجراءات التأديبية المناسبة من قبل الإدارة العامة للرقابة على البنوك والمؤسسات الائتمانية التابعة للبنك المركزي.

Leave a Reply

زر الذهاب إلى الأعلى