اقتصاديةالبنوك والتأمين

تم نشر التعليمات التنفيذية لمنح التسهيلات الصغيرة للشبكة المصرفية


من أجل تسهيل استفادة المتقدمين من القروض الصغيرة ؛

وبحسب الأخبار النقدية والمالية ، نقلا عن العلاقات العامة للبنك المركزي ، في التعليمات التنفيذية لمنح التسهيلات الصغرى للشبكة المصرفية ، تم تحديد سقف لمبلغ التسهيلات متناهية الصغر بما يعادل ملياري ريال. أيضًا ، في التعليمات المذكورة أعلاه ، أثناء تجميع قائمة الضمانات والمستندات التي يمكن الحصول عليها من المتقدمين لتلقي التسهيلات الصغيرة ، يشترط منح التسهيلات الصغيرة للمتقدمين الذين لديهم تاريخ ودرجة ائتمانية بناءً على الاعتماد ، مقابل الحصول على ضمانين بحد أقصى.

جدير بالذكر أن أحد برامج البنك المركزي للجمهورية الإسلامية الإيرانية هذا العام هو تسهيل وصول الأفراد في المجتمع إلى الخدمات النقدية والمصرفية ، أي لتوسيع الشمول المالي. وتحقيقا لهذه الغاية ، تم اتخاذ تدابير مختلفة حتى الآن. على سبيل المثال ، من خلال الإعلان عن “تعليمات حول حدود وطريقة تقديم الخدمات الأساسية الغيابية للعملاء في البنوك والمؤسسات الائتمانية غير المصرفية” في التعميم رقم 376911/00 بتاريخ 15 مارس 2014 ، الشروط اللازمة “لتوفير – خدمات الأفراد “المقدمة للأفراد من قبل البنوك ومؤسسات الائتمان غير المصرفية. من أجل زيادة الأمن في تبادل المعلومات المصرفية وتسهيل استخدام شهادات التوقيع الإلكتروني من قبل الأفراد ، تم إصدار تعميم بشأن “شهادات التوقيع الإلكتروني” أواخر العام الماضي ، والذي سمح للمصارف والمؤسسات الائتمانية غير المصرفية بالإضافة إلى قبول الشهادات التوقيعات الإلكترونية الصادرة عن المراكز الوسيطة تحت إشراف مركز الجذر الحكومي لتقديم الخدمات المصرفية لحاملي هذه الشهادات. بالإضافة إلى ذلك ، وبالتعاون مع الجهات التنفيذية ذات الصلة ، تم استخدام خطة “السند الإذني الإلكتروني” في بنوك مختارة ، يتم من خلالها جميع خطوات شراء الكمبيالات وإصدارها واعتمادها دون وجهاً لوجه وعبر الإنترنت في النظام الإلكتروني المتكامل. نظام إدارة الكمبيالات.

النص الكامل للتعليمات التنفيذية لمنح التسهيلات الصغرى

من أجل تسهيل وصول شرائح المجتمع المختلفة إلى التسهيلات الصغيرة التي يمكن أن تمنحها الشبكة المصرفية للبلد ، سيتم تجميع “التعليمات التنفيذية للتسهيلات الصغيرة” ، والتي ستسمى باختصار “التعليمات” ، على النحو التالي :

الفصل الأول: تعريفات
المادة 1 – في هذه التعليمات ، تم استخدام العناوين التالية بدلاً من العبارات ذات الصلة:
1-1- البنك المركزي: البنك المركزي للجمهورية الإسلامية الإيرانية.
1-2 مؤسسة الائتمان: مؤسسة ائتمانية بنكية أو غير مصرفية منشأة بموجب القانون أو بإذن من البنك المركزي وتحت إشراف ذلك البنك ؛
1-3- التسهيلات الصغيرة: تسهيلات بالريال لأغراض غير تجارية ولتلبية الاحتياجات الأساسية للأشخاص التي يتم منحها للعميل في إطار الشروط المنصوص عليها في هذه التعليمات.
1-4- العميل: شخص طبيعي يتقدم بطلب للحصول على تمويل أصغر من مؤسسة ائتمانية.
1-5- الاعتماد: عملية تحديد الدرجة الائتمانية للأفراد باستخدام النماذج الكمية والنوعية.
1-6- نقاط الائتمان: مؤشر كمي يتم احتسابه بناءً على المنهجية المحددة والمعتمدة من لجنة المخاطر بالمؤسسة الائتمانية والمعتمدة من مجلس إدارة المؤسسة الائتمانية ، ويشير إلى إمكانية عدم السداد في الوقت المحدد. (افتراضي) بواسطة الأفراد.
1-7- التصنيف الائتماني الداخلي: المؤشر الذي تم الحصول عليه من نظام التصنيف الائتماني الداخلي للمؤسسة الائتمانية والذي يشير إلى الجدارة الائتمانية للعميل.
1-8- السقف الائتماني: الحد الأقصى للائتمان الذي تخصصه مؤسسة الائتمان للعميل على شكل تسهيلات متناهية الصغر.

الفصل الثاني: حدود وطرق منح التسهيلات الصغرى
المادة 2 – من تاريخ الإخطار بهذه التعليمات ، تكون المؤسسة الائتمانية ملزمة بتقديم التسهيلات الصغيرة الممنوحة بناءً على الشروط ودرجة الائتمان والتصنيف الائتماني الداخلي والحد الائتماني للعميل في شكل عقود بيع على أقساط ، مشروطة عقد إيجار ومرابحة وجالة وقرز الحسناء للعميل .. للدفع.
المادة 3 – الحد الأقصى للمبلغ الإجمالي للتسهيلات بالريال الصغير المستحقة الدفع لكل عميل على مستوى جميع المؤسسات الائتمانية هو ملياري ريال (2.000.000.000.000 ريال).
المادة 4 – المعايير والشروط والتفاصيل التنفيذية الأخرى المتعلقة بطريقة منح التسهيلات الصغيرة مثل مدة وطريقة سداد الأقساط أو تسوية التسهيلات وطريقة احتساب الفائدة والرسوم والتأخر في سداد الديون ، حسب الأحوال. أن تكون خاضعة للوائح الإخطار ذات الصلة ، بما في ذلك أحكام التعليمات التنفيذية ، ويتم تحديد العقود والمتطلبات في أشكال موحدة لاتفاقيات الإقراض المصرفي.

الفصل الثالث: المصادقة والضمان
المادة 5- تلتزم مؤسسة الائتمان بالاستعلام عن تاريخ الشيكات المرتجعة والديون غير المتداولة للعميل قبل منح التسهيلات.
ملاحظة: يُحظر منح تسهيلات متناهية الصغر للعميل مع شيك سداد ديون غير متداولة أو غير متداولة حتى يتم التخلص من التأثير السلبي للشيك المرتجع ويتم تحديد الدين غير الجاري وفقًا لمعايير الإخطار ذات الصلة.
المادة 6- عند منح التسهيلات الصغيرة لعميل له تاريخ ائتماني ودرجة ائتمانية ، يمكن للمؤسسة الائتمانية تقديم تسهيلات صغيرة قانونية ودرجة سيولة المستندات والضمانات من خلال مراعاة الواجبات القانونية واللوائح ذات الصلة ، فضلاً عن الشروط الواردة في هذه التعليمات ، بما يتناسب مع درجة الائتمان الخاصة بالعميل.الحصول على حالتين كحد أقصى من الضمانات والضمانات كما هو موضح أدناه من المقترض أو الضامن.
6-1- الأوراق المالية التجارية مثل الشيكات أو الكمبيالات الخاصة بالعميل.
6-2- سندات الدين ، بما في ذلك الأوراق المالية المقبولة في سوق رأس المال وغيرها.
6-3- أسهم الشركات المقيدة بالبورصة بما في ذلك الأسهم العادلة.
6-4- الوحدات الاستثمارية لصناديق الاستثمار المتداولة في البورصة.
6-5- شيك أو كمبيالة من الضامن.
6-6- الممتلكات الموضوعية ذات القيمة المعتادة مثل السيارات أو العملات المعدنية أو المشغولات الذهبية ؛
6- الأشخاص المسؤولون.
6-8- شهادة خصم الراتب من قبل العميل أو الضامن.
6-9- كفالة رجل الأعمال الحاصل على رخصة تجارية الذي يزاول نشاطا اقتصاديا وقت منحه التسهيلات.
6-10- في الريف يختم ضمان ساكن القرية الذي أقر اختصاصه واختصاصه من قبل المجلس الإسلامي للقرية بخاتم المجلس الإسلامي للقرية.
6-11- بطاقة SIM دائمة مسجلة بملكية العميل ؛
6-12- للقرويين والمزارعين ومربي الماشية التقليديين والبدو ، رخصة رعي الماشية ، رخصة الآبار الزراعية ، وثيقة ملكية الأراضي الزراعية ، ضمان السلسلة ؛
6-13- ضمان صادر عن الشركة التي يعمل بها العميل ، بما في ذلك ضمان مدين التسهيلات ؛
6-14- عقد التنفيذ.
6-15- ضمانات أخرى تتناسب مع الدرجة الائتمانية للعميل وتشخيص المؤسسة الائتمانية.

المادة 7 – عند منح تسهيلات متناهية الصغر لعميل ليس له تاريخ ودرجة ائتمانية ، يمكن للمؤسسة الائتمانية ، بما يتناسب مع مستوى دخل العميل والقدرة على سداد الأقساط ، بالحصول على وثيقتين وضمانات كحد أقصى المنصوص عليها في المادة ( 6) ولأول مرة حتى سقف المليار ريال لمنح تسهيلات متناهية الصغر على مستوى جميع المؤسسات الائتمانية.
الفصل الرابع: متطلبات أخرى
المادة 8 – تلتزم المؤسسة الائتمانية بتحويل عقود منح التسهيلات المصرفية الكترونيا ضمن الاطار الذي يعلنه البنك المركزي وتقديم نسخة منها للعميل.
المادة 9- تم تطوير أحكام هذه التعليمات لتسهيل وخلق وحدة الإجراءات في عملية منح التسهيلات الصغيرة ولا تنشئ حقوقًا والتزامات للعميل والمؤسسة الائتمانية.
المادة 10- يحظر استلام ضمان نقدي من العميل في منح تسهيلات متناهية الصغر على شكل ودائع مختلفة.
المادة 11- يحظر استخدام عقود المنشآت الأخرى ، باستثناء الحالات المذكورة في هذه التعليمات ، لغرض منح تسهيلات متناهية الصغر. تلتزم مؤسسة الائتمان بتطبيق القيود المنصوص عليها في هذه التعليمات حسب الاقتضاء في أنظمة المراقبة والمراقبة ذات الصلة.
المادة 12- تخضع مرافق زواج قرز الحسنة لأحكام القوانين والأنظمة ذات الصلة.
المادة 13- تخضع تسهيلات شراء المساكن والتزوير لقواعدها وأنظمتها الخاصة.
المادة 14- تخضع المتطلبات الأخرى التي تحكم منح التسهيلات الصغيرة ، باستثناء الحالات المذكورة صراحة في هذه التعليمات ، للقوانين والأنظمة ذات الصلة.

تمت الموافقة على “التعليمات التنفيذية لمنح التسهيلات الصغيرة” المكونة من 14 مادة ومذكرة في الاجتماع الثاني للجنة التنظيم والإشراف على مؤسسات الائتمان بالبنك المركزي بتاريخ 28/1/1401 هـ ويسري مفعولها من تاريخ الإخطار.

Leave a Reply

زر الذهاب إلى الأعلى