اجتماعيالرفاه والتعاون

عمال البناء مؤمن عليهم – وكالة مهر للأنباء إيران وأخبار العالم



وبحسب مراسل “مهر” ، فقد تم في الجلسة العلنية اليوم (الأحد 6 ديسمبر) وضع خطة تعديل قانون تأمين عمال البناء على جدول الأعمال ، حيث صوّت أعضاء مجلس النواب بأغلبية 174 صوتا مقابل 7 أصوات معارضة وامتناع 7 عن التصويت. من إجمالي 232 ممثلاً حاضرين في الاجتماع ، وقد وافقوا على مادة واحدة من هذه الخطة.

هذا القرار كالتالي:

المادة (5) من قانون التأمين الاجتماعي لعمال البناء المعتمد 8/9 / 1386 مع التعديلات والإضافات اللاحقة وملاحظاتها ، تعدل على النحو التالي:

ج: تلتزم مؤسسة الضمان الاجتماعي بتلقي سبعة بالمائة (7٪) من قسط التأمين لحصة المؤمن عليه من خصم قسط التأمين من العمال ذوي تراخيص المهارة الفنية الذين يعملون مباشرة في بناء أو زيادة المبنى. البنية التحتية أو التجديد أو الإصلاحات الرئيسية أو تأمين هؤلاء العمال لتدميرهم وتلقي قسط التأمين من حصة صاحب العمل ذي الصلة من موقع البناء.

المتقدمون للبناء ، سواء بناء أو تجديد مبنى داخل الحدود والحدود وخارج حدود المدن ، وحدود القرى ، والمناطق الحرة التجارية والصناعية ، والمناطق الاقتصادية الخاصة ، والأحياء والبلدات النقابية والصناعية ، والمجمعات والمستوطنات الزراعية ، والمجمعات السياحية و مناطق العينة ، ملزمة بالمتر المربع من البنية التحتية في كل طابق وأيضًا لتطوير المبنى فيما يتعلق بمستوى البنية التحتية المطورة ، للبناء الحضري بإذن من البلديات والمنظمات المسؤولة عن المناطق الاقتصادية الحرة والخاصة ، الشركات المسؤولة عن الأحياء والمدن الصناعية والمدن الصناعية والمجمعات ومناطق العينة السياحية ، أربعة بالمائة (4٪) ولإنشاءات داخل حدود القرية وخارج حدود القرى ، منطقة عمل المنطقة الإدارة بإذن من المجالس القروية وإدارات المناطق ، وضمن المجمعات وشركات التوطين الزراعي ، واحد بالمائة (1٪) من الحد الأدنى للراتب الشهري لنفس العام مقارنة بسداد قسط التأمين حصة صاحب العمل من العامل. يجب على عمال البناء اتخاذ الإجراءات اللازمة.

ج: لجنة وطنية مكونة من ممثلين عن نقابة عمال البناء ونقابة أصحاب العمل في البناء ، وهيئة نظام هندسة الدولة ، ومنظمة الضمان الاجتماعي وممثلي وزارات الدولة ، والطرق والتنمية الحضرية ، والتعاون. ، سيتم تشكيل العمل والرعاية الاجتماعية. تلتزم اللجنة الوطنية بتحديد المبلغ المتوقع لقسط التأمين المستلم من كل محافظة من حيث عدد السكان والقيمة الإقليمية والحرمان والخصائص والاستخدام على أساس سنوي بحيث يكون المبلغ الذي تحصل عليه المنظمة من هذا المكان أقل. أكثر من أربعة بالمائة في المتوسط ​​(4٪) ولا تزيد عن ستة بالمائة (6٪) من الحد الأدنى للأجر الشهري الذي أقره المجلس الأعلى للعمل في نفس العام مقارنة بإجمالي البناء بالدولة في نفس العام.

كذلك ، في كل محافظة ، يتم تشكيل لجنة تسمى “لجنة المحافظة” بنفس هيكل اللجنة الوطنية على مستوى المقاطعات. تلتزم لجان المحافظات بتحديد مقدار أقساط التأمين المستلمة في كل منطقة حضرية على أساس سنوي ، مع مراعاة المؤشرات المذكورة ومراعاة حد أقساط التأمين الذي حددته اللجنة الوطنية في كل محافظة ، واقتراحها على اللجنة الوطنية. الموافقة وتحديد المعامل النهائي.

ملحوظة – تقع سكرتارية اجتماعات اللجنة الوطنية بوزارة التعاونيات والعمل والرعاية الاجتماعية ، وتقع سكرتارية لجان المحافظات بالإدارات العامة للتعاونيات والعمل والرفاه الاجتماعي للمحافظات. وتقع مسؤولية سكرتارية هذه الاجتماعات على عاتق ممثلي وزارة التعاونيات والعمل والرعاية الاجتماعية.

ب: إصدار تصاريح البناء أو تصاريح البناء من قبل السلطات المختصة ، مثل: البلديات ، منظمات المناطق الحرة الصناعية التجارية ، منظمات المناطق الاقتصادية الخاصة ، شركات التجارة والمدن الصناعية ، المحافظات والمناطق الريفية ، بشرط تقديم شهادة دفع أقساط التأمين للحساب المعين أو الإعلان سيتم توزيعها من قبل مؤسسة الضمان الاجتماعي. تلتزم المنظمة بتقديم شهادة الدفع إلى السلطة المختصة وفقًا لدفع قسط التأمين أو أمر السداد. على أي حال ، بغض النظر عما إذا كان قسط التأمين قد تم دفعه دفعة واحدة أو إذا كان مقسمًا ، فإن إصدار إنهاء الخدمة يعتمد على توفير أرصدة الحسابات من الضمان الاجتماعي.

ع: تلتزم مؤسسة الضمان الاجتماعي بمسك حسابات منفصلة للإيرادات والمصروفات الخاضعة لهذا القانون ، وتقوم كل ثلاثة أشهر بالإبلاغ عن أداء هذه المادة ، بما في ذلك مقدار الدخل المحقق والمصاريف والأضرار التي دفعها المشمولين على حدة ، إلى الهيئات الاجتماعية والمدنية والصحية وتقديم العلاج والبرنامج والميزانية والحسابات الخاصة بالمجلس الإسلامي.

ج: إذا طلب مقدم الطلب ترخيصًا وكان غير قادر على دفع قسط التأمين دفعة واحدة ، فإن مؤسسة الضمان الاجتماعي ملزمة بدفع نصيب صاحب العمل من قسط التأمين في وقت إصدار رخصة البناء ، لمدة أقصاها ثلاث سنوات وبدون فوائد.

د: تلتزم مؤسسة الضمان الاجتماعي والسلطات ذات الصلة بتوفير شروط الاتصال عبر الإنترنت بحيث تتم الموافقات والتراخيص والتسويات (الشهادات) في أقصر وقت ممكن ويتم إصدارها عبر الإنترنت ومنع أي تزوير في المستندات.

ج: في حالة صدور قرار بإبقاء إضافة البناء للأبنية المخالفة في لجان المادتين 99 و 100 من قانون البلدية ، يلتزم المكلف باتخاذ الإجراءات وتحصيل تسوية الحساب بناءً على المعايير المذكورة. في الجزء العلوي من هذه المقالة.

ج: يحظر على حاملي الموافقة الأساسية ورخصة العمل وبطاقة العمل والعاملين في الورش التجارية والصناعية وما شابهها من الحالات غير المرتبطة استخدام خدمات التأمين الخاضعة لهذا القانون ، وإذا تم التحقق من ذلك من قبل مؤسسة الضمان الاجتماعي ، فالمؤمن عليه. يُعرَّف بأنه موظف في وظيفة بناء ، وإذا لم يكن قد عمل ، فسيتم طلب ثلاثة أضعاف قسط التأمين على حصة صاحب العمل وتحصيلها من الشخص المذكور. تلتزم مؤسسة الضمان الاجتماعي بالإشراف المستمر ، المباشر والمنهجي ، على التغطية التأمينية لعمال البناء باستخدام قدرات وآليات المؤسسات والأمناء المعنيين.

ح: المبالغ التي يتم دفعها عند إصدار رخصة البناء أو البناء وفق أحكام هذه المادة تدخل ضمن حساب قسط التأمين على عمال المقاول الخاضع للفقرة (2) من المادة (2) من هذا القانون. .

ملاحظة 1: يجب ألا يزيد قسط التأمين المستلم في جميع قرى الدولة التي يتم البناء فيها من قبل السكان وفي موقع القرية ، لكل متر مربع من البنية التحتية للبناء السكني للسكان ، عن 1٪ من الحد الأدنى للأجر الشهري لكل متر مربع. يتم استبعاد إنشاءات الفلل بغرض الإقامة المؤقتة أو السياحة من نطاق هذه المذكرة وتخضع لتعريفة المناطق الحضرية.

يعفى بناء المساجد من دفع أقساط التأمين الخاضعة لأحكام هذا القانون. يعفى بناء المساكن العامة من دفع أقساط التأمين الخاضعة لأحكام هذا القانون.

ملحوظة 2: الأقسام الدينية البحتة من المساجد والتكايا والحسينية ودار القرآن وقواعد الباسيج وجميعها مخصصة لهذه الأمور والوحدات السكنية التي شيدتها مجموعات جهادية تابعة للباسيج بنسبة 100٪. المنظمة ، معفاة من الدفع مساهمة صاحب العمل معفاة.

ملاحظة 3: تلتزم مؤسسة الضمان الاجتماعي بتوفير التغطية التأمينية لجميع عمال البناء خلال سنتين من تاريخ الموافقة على هذا القانون بناءً على المعايير التي أقرتها اللجنة الخاضعة للفقرة “أ” من المادة (5). تلتزم اللجنة بمراعاة عملية زيادة تغطية عمال البناء من قبل المنظمة في تحديد مقدار إيصالات مؤسسة الضمان الاجتماعي. تلتزم منظمة الضمان الاجتماعي بتقديم تقرير عن التغطية التأمينية لعمال البناء كل ثلاثة أشهر إلى اللجنة الاجتماعية للمجلس الإسلامي واللجنة المختارة. يستثنى من نطاق هذا الحكم عمال البناء العاملون في عقود واتفاقيات البناء التي يتم احتساب وتحصيل قسط التأمين فيها على أساس المادتين (38) و (41) من قانون الضمان الاجتماعي ، ويخضعون لقواعد مزاولتهم.

Leave a Reply

زر الذهاب إلى الأعلى