كان تعيين معرف فريد مطلوبًا من قبل البنوك والمؤسسات غير المصرفية

ذكرت النبأ المالي ، في الجلسة العلنية للمجلس الإسلامي ، اليوم الاثنين ، وضع استمرار التقرير الثاني للجنة الاقتصادية بشأن الخطة الضريبية للمضاربة والمضاربة ، الذي كان مرجعا للدورة السابقة ، على جدول الأعمال. ، ووافق ممثلو المادتين (2) و (7) على هذه الخطة.
واستناداً إلى المادة الثانية المعدلة من الخطة الضريبية الخاصة بالمضاربة والمضاربة في اللجنة الاقتصادية للمجلس الإسلامي. تم تعديل عنوان الفصل الأول من الفصل الثاني من قانون الضرائب المباشرة إلى “ضريبة على أرباح رأس المال” (تركت هذه المادة فارغة)
أيضا ، استنادا إلى المادة 7 المنقحة من الخطة المذكورة ؛ تعدل المادة (11) من قانون محطات المتاجر ونظام دافعي الضرائب (المعتمد 21/7/1398) على النحو التالي:
أ- تحذف عبارة “خلال سنة بعد صدور هذا القانون” و “رخصة نشاط” من نص المادة.
ب- يحذف مصطلح “المنشآت الاقتصادية” من نص المادة ويستبدل به مصطلح “رجال الأعمال”.
ج- عبارة “بعد تخصيص المعرف المذكور” لعبارة “إتاحته للمؤسسة”. تم الحذف.
ت- يضاف النص التالي في نهاية المقال:
“لا يُسمح باستخدام أجهزة نقاط البيع وبوابات الدفع الإلكترونية وأدوات الدفع الأخرى لتنفيذ الأنشطة الاقتصادية إلا من خلال الربط بحسابات مصرفية تجارية وتسجيلها كمحطات تخزين أو ربطها بالنظام الضريبي ومن أجل استكمال قاعدة البيانات. موضوع المادة (169) من قانون الضرائب المباشرة ، اعتبارًا من ستة أشهر بعد نفاذ هذه المادة:
1- تلتزم جميع البنوك ومؤسسات الائتمان غير المصرفية ، بما في ذلك البنوك الإيرانية وفروع ووكالات البنوك الأجنبية الموجودة في البلاد ، وصناديق قروض قرز الحسنة ، وتعاونيات الائتمان ومقدمي خدمات المحفظة بجميع المعاملات ، بما في ذلك الودائع والسحوبات ، وفقًا للمعايير المعلنة من قبل البنك المركزي للجمهورية الإسلامية الإيرانية ، قم بتعيين معرف فريد. في هذا القانون ، قانون الضرائب المباشرة والأحكام القانونية الأخرى المتعلقة بموضوع الضرائب ، كلما تم استخدام مصطلحات “حساب مصرفي تجاري” أو “حساب مصرفي غير تجاري” أو “حساب تجاري” أو “حساب غير تجاري” ، يقصد بها الحسابات المسجلة لدى الأشخاص الخاضعين لذلك وهي مغلقة.
يُطلب من الأشخاص المذكورين في بداية هذه الفقرة إرسال المبلغ الإجمالي لـ “المدخلات إلى” و “المنافذ من” أي حساب مصرفي ، سواء الحسابات التجارية أو غير التجارية ، إلى البنك المركزي عبر الإنترنت في فترات تصل إلى شهر واحد ؛ البنك المركزي ملزم بتقديم المعلومات الواردة أعلاه كل شهر حتى نهاية ذلك الشهر ، بشكل منفصل للحسابات التجارية وغير التجارية ، حسب الحالة ، للأشخاص غير التجاريين على أساس “الرمز الوطني” أو “المحدد عدد الأشخاص الأجانب “والأشخاص التجاريين على أساس” العدد الاقتصادي للأشخاص “” تجاري “لإرسالها عبر الإنترنت إلى المنظمة. أيضًا ، يُطلب من الأشخاص المذكورين في بداية هذه الفقرة أن يقدموا ، وفقًا لاحتياجات المنظمة ، معلومات عن المعاملات الصغيرة لـ “الدخول إلى” و “الخروج من” أي حساب مصرفي ، تجاري وغير تجاري. ، وكذلك معلومات “حول المعاملة” موضوع الفقرة (ر) من المادة (10) من هذا القانون. في غضون عشرة أيام بعد طلب المنظمة لإرسالها عبر الإنترنت إلى المنظمة ، المعاملات المصرفية العادية بين الأشخاص دون القيام بأعمال تجارية لا تسري أحكام هذا القانون على الأنشطة والمدفوعات المتعلقة بإيجار المسكن.
2- يعد استخدام المستندات التجارية ، مثل الشيكات ، التي يمكن أن تنشئ حقوقًا على المُصدر ، جزءًا من المعاملة بين أطراف المعاملة ، والبنك المركزي لجمهورية إيران الإسلامية والمؤسسات الأخرى ذات الصلة ، حسب الحالة قد يُطلب منك تقديم المعلومات المتعلقة بالمستندات المذكورة أعلاه عبر الإنترنت وإرسال المستندات المذكورة إلى المنظمة في نفس وقت تسجيلها أو نقلها. أيضًا ، استخدام الحسابات مثل حسابات الضمان الخاضعة للملاحظة (2) من المادة (8) من قانون الضرائب المباشرة والحسابات التجارية التابعة للوسطاء الخاضعين لقانون سوق الأوراق المالية لجمهورية إيران الإسلامية والحالات الأخرى المستخدمة كوسيط للمعاملات بين أطراف الصفقة ، وذلك من أجل إجراء معاملة بين أطراف الصفقة المذكورة. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذه المادة أمثلة أخرى للوسطاء لإجراء معاملة ، وكذلك الحالات المتعلقة بعدم مقابل إجراء معاملة وفقاً للمستندات التجارية موضوع هذه الفقرة.
تلتزم وزارة الشؤون الاقتصادية والمالية ، بالتعاون مع البنك المركزي لجمهورية إيران الإسلامية ، بالإشراف على التنفيذ السليم لأحكام هذه المادة. تخضع مخالفة تنفيذ حكم الجزأين (أ) و (ب) من هذه المادة لعقوبة الضمان والغرامة بموجب المادة (200) من قانون الضرائب المباشرة. كما أن المنظمة ملزمة بتقديم تقرير مرحلي عن تنفيذ هذه المادة إلى اللجنة الاقتصادية للمجلس الإسلامي كل ستة أشهر. يتم إعداد اللائحة التنفيذية لهذه المادة من قبل المنظمة بالتعاون مع البنك المركزي لجمهورية إيران الإسلامية في موعد لا يتجاوز ستة أشهر بعد دخول هذه المادة حيز التنفيذ ويوافق عليها مجلس الوزراء.