
وبحسب موقع تجارت الإخباري ، إثر شكوى هيئة التفتيش العامة للدولة ضد بنك مسكن وطلب إلغاء القسم 20-1 من المنشور رقم 26/63 / ب وتاريخ 26/12/1399 بنك مسكن ، والذي بموجبه يشترط أنه من أجل الحصول على تسهيلات ، يجب حجز 10٪ من رأس مال التسهيلات بدون إيداع في الحساب كجزء من ضمان التسهيل. استمع المجلس العام لمحكمة القضاء الإداري إلى هذه الشكوى وأصدر قراراً بإلغاء النظام المشار إليه من تاريخ اعتماده.
وبحسب العلاقات العامة لمحكمة القضاء الإداري ، ورد ذلك في القرار المذكور ؛ وإذ تأخذ في الاعتبار أنه وفقا للتعميم رقم 99/100832 المؤرخ 9/4/1399 الصادر عن البنك المركزي لجمهورية إيران الإسلامية والذي صدر كصانعي السياسات في المجال النقدي والمصرفي والموجه إلى جميع البنوك العاملة ، بما في ذلك بنك مسكن ، تم الإعلان عن حظر جزء من التسهيلات الممنوحة للعملاء في شكل ودائع من قبل البنوك والمؤسسات المالية والائتمانية وفقا لأحكام التعاميم السابقة وفقط في افتراض الاتفاق بين العميل والبنك أو المالية. ومؤسسة ائتمانية وفي شكل ودائع لأجل ودفع الفوائد المتراكمة المقابلة للفترة الزمنية لهذا الإيداع ، والتي تشكل حاليًا أساس العمل في الشبكة المصرفية للبلد ، سيتم السماح بذلك ، ولكن في الفقرة 1-20 من التعميم رقم 26/63 / ب بتاريخ 26/12/1399 بنك مسكن ، خلافاً للشروط المعلنة من قبل البنك المركزي ، فإن حكم حظر جزء من التسهيل إلزامي ودون مراعاة النقاط الواردة في تعميم البنك المركزي. الفقرة 20-1 من التعميم رقم 26/63 / ب بتاريخ 12/26/1399 من بنك مسكن خارج نطاق السلطة وموثق في الفقرة 1 المادة 12 والمادتين 13 و 88 من قانون تنظيمات وإجراءات تلغى محكمة القضاء الإداري المصادق عليها عام 1392 من تاريخ صدوره.
لذلك ، بإلغاء التعميم المذكور أعلاه من تاريخ الموافقة ، يمكن سحب جميع المبالغ المجمدة من 12/26/1399 للعملاء الذين حصلوا على تسهيلات من بنك مسكن.