الثقافية والفنيةراديو وتلفزيون

تعميم النائب الأول لرئيس الجمهورية بشأن نشر الإعلانات في وسائل الإعلام


وبحسب وكالة أنباء فارس ، فإن النص الكامل لتعميم النائب الأول حول شروط وعملية نشر الإعلانات الحكومية في وسائل الإعلام هو كما يلي:

“تعميم إلى جميع الإدارات والمنظمات والمؤسسات الحكومية ، والمحافظات في جميع أنحاء البلاد ، ومؤسسات الثورة الإسلامية ، والمؤسسات الحكومية والعسكرية

بموجب الفقرة (5) من المادة (2) من قانون أهداف وواجبات وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي ، المعتمد عام 1986 ، يتعين على جميع الهيئات التنفيذية (وفقًا لتعريف المادة 5 من قانون الإدارة) تحديد معايير تركيز وتوزيع ونشر “الإعلانات الحكومية المختلفة”. تقدم الخدمات المدنية ، باستثناء المادة 17 من القانون المذكور ، إعلاناتها للمطبوعات قبل ثلاثة أيام على الأقل من تاريخ النشر ، دون ذكر الاسم للنشر وفقط من خلال تحديد وقت النشر وعدد مرات النشر من خلال نظام المجتمع الإعلامي للبلاد.إرسال المديرية العامة للصحافة ووكالات الأنباء الداخلية في طهران والمديرية العامة للثقافة والتوجيه الإسلامي في المقاطعات.

بما أنه وفقًا لتعديل قانون الصحافة (2000) ، تخضع المطبوعات الإلكترونية أيضًا لقانون الصحافة ، يُسمح لوزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي بتضمين عنوان جميع الإعلانات الصغيرة مثل إطار واحد ، وفقًا للإعلانات الحكومية وغيرها من المعايير ذات الصلة للنشر (سواء أكانت ورقية أو عبر الإنترنت) مؤهلة أيضًا للتقديم.

يُطلب من المحاسبين في جميع أنحاء البلاد دفع رسوم التسجيل لجميع الإعلانات خلال فترة أقصاها شهر واحد ، فقط وفقًا لوثيقة “شهادة قيمة الإعلان” الصادرة عن وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي. خلاف ذلك ، سوف يبطل مستندات الدفع ذات الصلة. “يشمل هذا المطلب جميع اعتمادات الهيئات التنفيذية ، حتى الاعتمادات المستثناة من قانون المحاسبة العام. بالطبع ، لا يتم تضمين الإعلانات المجانية في هذا التوجيه.”

نهاية الرسالة /




اقترح هذا للصفحة الأولى

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى