اقتصاديةالبنوك والتأمين

كان تقديم الخدمات المصرفية لصناديق كرز الحسناء مشروطا


وفقا للأخبار المالية النقدية ، وفقا لتوجيهات البنك المركزي ، تقديم خدمات مصرفية لأموال قرز الحسناء برخصة تشغيل سارية المفعول من البنك المركزي أو صناديق قرز الحسنة تحت إشراف منظمة الاقتصاد الإسلامي من قبل البنوك وغير- تخضع مؤسسات الائتمان البنكي لاستلام صورة معادلة للترخيص الأصلي ساري المفعول ، وهي غير مقيدة من قبل البنك المركزي أو موافقة صادرة عن منظمة الاقتصاد الإسلامي من البنوك والمؤسسات الائتمانية غير المصرفية.

كذلك ، تقديم الخدمات المصرفية لصناديق غرز الحسناء بإجمالي ودائع أقل من 30 مليار ريال ، مع مراعاة الملاحظة 2 ، الفقرة (ب) من المادة 14 من قانون الخطة الخمسية السادسة للاقتصاد ، والاجتماعي ، والثقافي. تنمية جمهورية إيران الإسلامية – سيكون إطار الشروط على النحو التالي:

1. يتعين على البنوك والمؤسسات الائتمانية غير المصرفية تقديم “المستندات المتعلقة بإعلان التأسيس” ، و “النسخة الأصلية من النظام الأساسي” ، و “إشعار تسجيل المؤسسة الأصلي” ، و “الإعلان الأصلي للصحيفة الرسمية” ، و “البيانات المالية المدققة” ، “أسماء وتفاصيل أعضاء مجلس الإدارة” استلام أعضاء مجلس الإدارة والعضو المنتدب والمفوضين بالتوقيع و “كشف الحسابات المصرفية للصندوق وأعضاء مجلس الإدارة والعضو المنتدب” وغيرها من الأمور الضرورية المستندات التي تحددها الإدارة العامة للرقابة على البنوك والمؤسسات الائتمانية التابعة للبنك المركزي.تلقي الخدمات المصرفية أو صناديق القروض الجيدة التي تقدم لها حاليًا خدمات مصرفية ، وبعد التحقق منها ، إرسال المستندات إلى المديرية العامة للرقابة على البنوك. ومؤسسات الائتمان التابعة للبنك المركزي.

۲. يتعين على البنوك والمؤسسات الائتمانية غير المصرفية تقديم تفاصيل المعاملات وأرصدة الحسابات الخاصة بأموال غرز الحسنة بإجمالي ودائع أقل من 30 مليار ريال وصناديق غرز الحسنة تحت إشراف شركة المنظمة الاقتصادية الإسلامية لـ الإدارة العامة للإشراف على البنوك المركزية والمؤسسات الائتمانية.

3. إذا تجاوزت موارد أموال القروض المتضمنة 30 مليار ريال ، تعلن الإدارة العامة للرقابة على البنوك والمؤسسات الائتمانية التابعة للبنك المركزي ، بإرسال إشعار للصندوق ، عن ضرورة الحصول على ترخيص تشغيل من البنك المركزي أو الموافقة. منظمة الاقتصاد الإسلامي. إذا لم تقدم صناديق قرز الحسناء المذكورة خلال شهر واحد طلباتها للحصول على ترخيص من البنك المركزي أو موافقة من منظمة الاقتصاد الإسلامي ، يجب على الإدارة العامة للرقابة على البنوك والمؤسسات الائتمانية التابعة للبنك المركزي إرسال إشعار وتقديم الخدمات المصرفية لصناديق قرز الحسناء.

4. بالنسبة للبنوك والمؤسسات الائتمانية غير المصرفية التي تقدم خدمات مصرفية لأموال قرز الحسناء خلافا لأحكام هذا المرسوم ، لا ترسل المعلومات المذكورة إلى البنك المركزي خلال المهلة المحددة أو تقدم معلومات كاذبة عن وضع قرز الحسناء. – أموال حسنة للبنك المركزي ، وسيتم اتخاذ الإجراءات التأديبية المناسبة من قبل الإدارة العامة للرقابة على البنوك والمؤسسات الائتمانية التابعة للبنك المركزي.

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى